السيد الخميني
15
زبدة الأحكام
بالوضوء . أحكام الخلل في الوضوء ( مسألة 1 ) لو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظن بها تطهر ولو كان شكه في أثناء العمل ، فلو دخل في الصلاة وشك في أثنائها في الطهارة فإنه يقطعها ويتطهر ، والأحوط الإتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة ، ولو كان شكه بعد الفراغ بنى على صحته ، وتطهر للعمل اللاحق ، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت ، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما تطهر حتى مع علمه بتاريخ الطهارة على الأقوى ، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما ، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدها على تفصيل في بعض الصور . ( مسألة 2 ) كثير الشك لا عبرة بشكه ، كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ . ( مسألة 3 ) إذا كان متوضئا للتجديد وصلّى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين إجمالا ، لا عبرة بهذا اليقين مطلقا . نعم إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ، كالصلوات الآتية ، ولا يبعد الحكم بصحة الأولى أيضا ، وإن كان الأحوط إعادتها . وضوء الجبيرة ( مسألة 1 ) من كان في بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها وجب إما نزعها أو إدخال الماء تحتها في الغسل ، وأما في المسح فالمتعين هو الأول ، وإن لم يمكن النزع فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وفي موضع الغسل يجب إيصال الماء تحتها إن أمكن ذلك وإلّا فمسح عليها . ( مسألة 2 ) حكم المسح على الجبيرة الموضوعة على موضع الغسل